المحقق الأردبيلي

42

مجمع الفائدة

ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ، ولا بينة ، لم يكن للشريك الشفعة إلا أن يصدقه . ولو اختلفا في قدر الثمن ، قدم قول المشتري مع اليمين .